1- تنظيم أعمال الرقابة على الأشرطة السينمائية -بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما-، ومختلف أنواع الأشرطة الصوتية /المرئية(الفيديو- أقراص الليزر) المستوردة وإصدار إجازاتها ومنح الرخص اللازمة لعرضها وبيعها وتصديرها وفقاً لأنظمة الرقابة الصادرة بهذا الشأن عملاً بأحكام القانون رقم/51/ لعام 1961م.
2- مراقبة الصور الفوتوغرافية والإعلانات الورقية, واللافتات الخاصة بالدعاية للأشرطة الصوتية.
3- مسك سجلات الرخص والضبوط للمواد المراقبة, وتنظيم البطاقات اللازمة لها، وحفظ جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمراقبة، وإدخال هذه المعلومات في حاسوب المديرية.
4- استلام الأشرطة الصوتية والاسطوانات وأقراص الليزر من إدارة الجمارك بموجب وثائق رسمية، والإشراف على نقلها لعرضها على الرقابة، وإعادتها وتسليمها إلى أصحابها.
5- تنسيق الأعمال بين لجان الرقابة وإصدار قرارات تشكيلها بتوقيع الوزير .
6- تنظيم الملفات، واستكمال الوثائق اللازمة لترخيص مكتب تداول أشرطة الفيديو وحفظها.
7- تنظيم كشاف مفهرس بأسماء الشركات والوكالات والأشخاص والفنانين الممنوعين بموجب توصيات مكتب المقاطعة، وحفظ قرارات المنع الصادرة بحقهم.
8- تنظيم جولات دورية وغير دورية للتأكد من قيام أصحاب العلاقة بتنفيذ أحكام الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع المخلفات.
9- إعداد التعليمات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بأداء مديريات الثقافة في المحافظات، والضابطة العدلية لديها، ومتابعتها بما يضمن حسن تنفيذ أنظمة الرقابة.
10- وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال والمراسلات التي تتطلبها أعمال الرقابة المبينة أعلاه.